"/> احكام عامة في قانون الاستثمار | صباح الديوانية

صباح الديوانية العدد 739


هيئة استثمار الديوانية

المادة (21)
يتكون رأس مال المشروع المشمول بأحكام هذا القانون مما يأتي:
أولاً: النقد المحول إلى العراق عن طريق المصارف والشركات المالية أو أية طريقة قانونية أخرى بهدف استثماره لأغراض هذا القانون.
ثانياً: الأموال العينية والحقوق المعنوية الموردة للعراق أو المشتراة من الأسواق المحلية بواسطة النقد المحول للعراق وهي:
أ - أموال عينية لها علاقة بالمشروع.
ب - المكائن والآلات والمعدات والأبنية والإنشاءات ووسائل النقل والأثاث واللوازم المكتبية اللازمة لإقامة المشروع.
ج - الحقوق المعنوية التي تشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والمعرفة الفنية
والخدمات الهندسية والإدارية والتسويقية وما في حكمها.
ثالثاً: الأرباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار رأس مال في العراق في المشروع إذا تمت زيادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت في مشروع آخر مشمول بأحكام هذا القانون.

المادة (22)
يتمتع المستثمر الأجنبي بمزايا إضافية وفقاً لاتفاقيات دولية بين العراق ودولته أو اتفاقيات دولية متعددة الأطراف كان العراق قد انضم إليها.

المادة (23)
أذا انتقلت ملكية المشروع خلال مدة الإعفاء الممنوحة لها فيستمر تمتع المشروع بالإعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت له حتى انقضاء تلك المدة، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (24)
أولاً: للمستثمر، بموافقة الهيئة، بيع الموجودات المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون على ان يستعملها في مشروعه.
ثانياً: للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لأي شخص او مشروع آخر غير مشمول بإحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ثالثاً: للمستثمر بموافقة الهيئة اعادة تصدير الموجودات المعفاة.

المادة (25)
اذا اندمجت شركتان او مؤسستان او اكثر فتكون الشركة أو الكيان الجديد الناتج عن الدمج ملزماً بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع قبل الدمج لتسجيل وتطبيق الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون خلال المدة المتبقية من الاعفاء.

المادة (26)
يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه.


المادة (27) أولاً: تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي, ويجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني أو الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق. 

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
رسالة أحدث
»
Previous
رسالة أقدم

ليست هناك تعليقات:

Post a Comment


Top